مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 446

التي لا تحيض مثلها ، ولم تحض ، كم تعتدُّ ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : تعتدّ آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب .

[ 28353 ] 19 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كلِّ ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت .

[ 28354 ] 20 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (1) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنَّ ، أم لعارض ( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (2) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لأنهنَّ لو كنَّ في سنِّ من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم السلام ) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

5 باب أن المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فإِلى التمييز فان لم يكن فالى عادة نسائها ، فإِن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ 28355 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن ____________________

19 التهذيب 8 : 122 / 422 ، والاستبصار 3 : 326 / 1161 .

20 مجمع البيان 10 : 306 .

(1 و 2) الطلاق 65 : 4 .

(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 12 ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 5

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 127 / 439 ، والاستبصار 3 : 332 / 1181 .

الصفحة 186 من 446