أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، قال تعتدُّ بثلاثة أشهر ، ثمَّ تزوّج (1) إن شاءت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى مثله (2) .
[ 28346 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض .
ثمَّ ذكر تفسير جميل ، كما نقله الكلينيُّ والصدوق ، وقد مرَّ (1) .
[ 28347 ] 13 ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن جميل مثله ، إلّا أنّه قال : أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله .
[ 28348 ] 14 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) (1) كانت ____________________
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) التهذيب 8 : 121 / 417 ، والاستبصار 3 : 326 / 1162 .
12 التهذيب 8 : 68 / 226 ، والخصال : 47 / 51 .
(1) مرَّ في الحديث 5 من هذا الباب .
13 الخصال : 47 / 51 ، والتهذيب 8 : 68 / 226 .
14 التهذيب 8 : 121 / 419 ، والاستبصار 3 : 326 / 1158 .
(1) في المصدر : قروئها التي .




