عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع ، ما عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
[ 28341 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدَّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (1) ، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، واقتصر على صدره (3) .
قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء ، فان تأخّر الدم شهراً ، فانّه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتدّ ثلاثة أشهر ، ما لم تر فيها دماً .
[ 28342 ] 8 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها ____________________
7 الكافي 6 : 100 / 8 ، والتهذيب 8 : 118 / 407 والاستبصار 3 : 332 / 1183 .
(1) الطلاق 65 : 4 .
(2) الاستبصار 3 : 325 / 1157 أورد ذيل حديث الكافي .
(3) الفقيه 3 : 331 / 1605 .
8 الكافي 6 : 99 / 2 ، والتهذيب 8 : 117 / 405 .




