سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدَّة هؤلاء كلّهنَّ ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (2) .
[ 28336 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 28337 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها : إن مرّت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28338 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت لم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا ____________________
(1) التهذيب 8 : 119 / 412 ، والاستبصار 3 : 323 / 1150 .
(2) الفقيه 3 : 332 / 1608 .
2 الكافي 6 : 99 / 6 .
(1) التهذيب 8 : 120 / 413 ، والاستبصار 3 : 323 / 1151 .
3 الكافي 6 : 100 / 9 .
(1) التهذيب 8 : 118 / 408 ، والاستبصار 3 : 324 / 1153 .
4 الكافي 6 : 100 / 10 ، وتفسير العياشي 1 : 115 / 352 باختلاف مع الكافي .




