الأزرق ، ومعمر بن يحيى كلّهم عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إيّاها بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
وكذا كلّ ما قبله .
[ 27915 ] 6 وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .
[ 27916 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق عبد الله بن عمر ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلّا في عدة .
[ 27917 ] 8 وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع .
( وفي نسخة : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ____________________
(2) في نسخة : مسها .
(3) التهذيب 8 : 47 / 147 .
6 الكافي 6 : 60 / 12 .
7 الكافي 6 : 60 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب .
8 الكافي 6 : 61 / 16 .




