يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدَّة عليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 28331 ] 2 وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزَّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها .
أقول : هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر .
[ 28332 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، ( عمّن رواه ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدَّة ، وإن دخل بهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28333 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .
____________________
(1) الفقيه 3 : 331 / 1604 .
(2) الكافي 6 : 85 / 5 .
2 الكافي 6 : 85 / 3 ، والتهذيب 8 : 67 / 221 ، والاستبصار 3 : 338 / 1204 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
3 الكافي 6 : 85 / 2 .
(1) في الاستبصار : عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب .
(2) التهذيب 8 : 137 / 479 ، والاستبصار 3 : 337 / 1203 .
4 الفقيه 3 : 333 / 1612 .




