مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 446

الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلّا أنّه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض (2) .

أقول : قد عرفت وجهه (3) .

[ 28329 ] 9 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهراً ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (1) آخر عدّتها على ما يمضي (2) عليه أوّلها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

3 باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما

[ 28330 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في التي قد ____________________

(2) الفقيه 3 : 331 / 1605 .

(3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

9 التهذيب 8 : 139 / 483 .

(1 و 2) في نسخة : مضى « هامش المخطوط » .

(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .

(4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 3

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 8 : 67 / 220 .

الصفحة 177 من 446