المسترابة (6) .
ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذاهب العامّة ، وعلى الاستحباب ؛ لما مرَّ (7) .
[ 28327 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدَّة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدّتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ، ويرثها ما كانت في العدَّة .
أقول : تقدَّم وجهه (1) .
[ 28328 ] 8 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي (1) يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلّت للازواج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ____________________
(6) الكافي 6 : 86 / ذيل 5 .
(7) مرّ في الاحاديث 1 4 من هذا الباب .
7 التهذيب 8 : 138 / 482 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
8 التهذيب 8 : 67 / 224 .
(1) في المصدر زيادة : « لا » .




