[ 28324 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
[ 28325 ] 5 قال الكلينيُّ : وروي : أنّ عليهنَّ العدَّة ، إذا دخل بهنَّ .
أقول : يأتي الوجه فيه (1) .
[ 28326 ] 6 وعن حميد بن زياد (1) عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدَّة التي لم تبلغ الحيض (2) ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . وبإسناده عن ابن سماعة (3) .
أقول : حمله الشيخ (4) وغيره (5) على المسترابة ، وهي التي لا تحيض ، وهي في سنِّ من تحيض .
وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على ____________________
4 الكافي 6 : 85 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض .
5 الكافي 6 : 85 / ذيل 5 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
6 الكافي 6 : 85 / ذيل 5 .
(1) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ .
(2) في المصدر : المحيض .
(3) التهذيب 8 : 67 / 223 و 138 / 481 ، والاستبصار 3 : 338 / 1205 .
(4) التهذيب 8 : 68 / ذيل 224 .
(5) راجع المختلف : 611 .




