فليس له عليها عدَّة ، وتزوَّج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
[ 28320 ] 8 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال : وليس لها عدَّة ، تتزوَّج (1) من ساعتها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
2 باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها
[ 28321 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ____________________
(1) الكافي 6 : 84 / ذيل 5 .
(2) التهذيب 8 : 65 / 212 ، والاستبصار 3 : 296 / 1048 .
8 الفقيه 3 : 326 / 1579 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور .
(1) في المصدر زيادة : من شاءت .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 51 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54 ، وفي البابين 56 و 57 من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المهور .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 ، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 8 : 66 / 218 .




