زياد ، عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوَّج من ساعتها إن شاءت .
[ 28316 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدَّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض .
[ 28317 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت (2) منه بتطليقة واحدة .
[ 28318 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها ، فقال : قد بانت منه ، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها .
[ 28319 ] 7 وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ، ____________________
4 الكافي 6 : 83 / 3 ، والتهذيب 8 : 64 / 211 ، والاستبصار 3 : 296 / 1047 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور .
5 الكافي 6 : 83 / 2 ، والتهذيب 8 : 64 / 210 ، والاستبصار 3 : 296 / 1046 وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
(2) في نسخة زيادة : منه « هامش المخطوط » .
6 الكافي 6 : 83 / 1 ، والتهذيب 8 : 64 / 209 .
7 الكافي 6 : 84 / 5 .




