أبواب العدد
1 باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها
[ 28313 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : العدَّة من الماء .
[ 28314 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها .
[ 28315 ] 3 وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن ____________________
أبواب العدد
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 84 / 7 .
2 الكافي 6 : 84 / 4 .
3 الكافي 6 : 84 / 6 .




