مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 446

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إنَّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام ، قلت : فان هو رجع إلى مولاه ، أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدَّتها منه ، ثمَّ تزوَّجت زوجاً غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوّج ، فهي امرأته على النكاح الأوّل .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .

____________________

(1) التهذيب 8 : 207 / 731 .

الصفحة 170 من 446