الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك .
[ 27911 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنّة باطل .
[ 27912 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يطلّق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنّة باطل ، قلت : فالرجل يطلّق ثلاثاً في مقعد ، قال : يردُّ إلى السنّة .
[ 27913 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، وهي حائض ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكحها ، ولا يعتدّ بالطلاق . الحديث .
[ 27914 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل ____________________
2 الكافي 6 : 58 / 6 ، والتهذيب 8 : 47 / 145 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 58 / 3 ، والتهذيب 8 : 47 / 144 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
4 الكافي 6 : 58 / 7 ، والتهذيب 8 : 47 / 146 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 الكافي 6 : 60 / 11 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : ويزيد .




