مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 446

يراجع ، وهو ينوي الإِمساك .

[ 28310 ] 2 وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (1) قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك .

العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 28311 ] 3 وعن زرارة ، وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (1) قالا : هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ، ثمّ يطلّقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك ، فنهى الله عن ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى نفي التحريم (2) .

35 باب إباق العبد ، وحكم ما لو رجع

[ 28312 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم جميعاً عن عمّار السابطيِّ ، عن أبي عبد الله ____________________

2 الفقيه 3 : 323 / 1567 .

(1) البقرة 2 : 231 .

(2) تفسير العياشي 1 : 119 / 378 .

3 تفسير العياشي 1 : 119 / 377 .

(1) البقرة 2 : 231 .

(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 35

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 288 / 1372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد .

الصفحة 169 من 446