مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 446

رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .

[ 28308 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوَّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض إلى أن قال : والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلُّ على أنّ المطلّقة ثلاثاً ، والمختلعة والمبارأة أيضاً بوائن ، وما عدا الست رجعيٌّ (3) .

34 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإِمساك ، بل بقصد الطلاق

[ 28309 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيِّ ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلّا أن يطلّق ، ثمّ ____________________

4 الكافي 6 : 85 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض .

(1) التهذيب 8 : 137 / 478 ، والاستبصار 3 : 337 / 1202 .

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 48 من أبواب العدد ، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 1 ، وفي الباب 5 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزوج .

الباب 34

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 3 : 323 / 1568 .

الصفحة 168 من 446