أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها (1) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً ، وتزوَّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرَّة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء .
[ 28304 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتّع منها ما شاء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
33 باب أقسام الطلاق البائن ، وأن ما عداه رجعي
[ 28305 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريَّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها .
[ 28306 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .
[ 28307 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن ____________________
(1) في نسخة : تزوجها ( هامش المصححة الثانية ) .
2 الكافي 5 : 460 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة .
(1) تقدم في البابين 4 و 26 من أبواب المتعة .
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 85 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد .
2 الكافي 6 : 83 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد .
(1) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
3 الكافي 6 : 85 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد .




