عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدِّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا (2) ، وفي المواريث (3) ، وفي الحدود (4) .
31 باب حكم طلاق المشرك للمشركة
[ 28302 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن يهوديّ أو نصرانيّ طلّق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحاً جديداً ، قلت : فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها ؟ قال : لا تعتدّ بذلك .
32 باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضاً ، وكذا الموطوءة بالملك
[ 28303 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) التهذيب 8 : 91 / 310 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الأرث .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حدّ المرتد .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 92 / 316 .
الباب 32
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 460 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة .




