أقول : حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ (1) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) .
29 باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين ، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجاً غيره ، وان واقعها السيد لم تحل للعبد
[ 28300 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوِّج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ تفريق السيّد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق (1) .
30 باب حكم زوجة المرتد
[ 28301 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن ____________________
(1) مرّ في الباب 27 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأبواب 24 27 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 86 / 295 ، والاستبصار 3 : 311 / 1107 .
(1) تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 174 / 2 ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الأرث ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حدّ المرتد .




