أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يطلّقها تطليقتين ، ثمّ يعتقان جميعاً ، هل يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتبين منه .
[ 28296 ] 2 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ، ثمّ أعتقا صاحبها ، كانت عنده على واحدة .
[ 28297 ] 3 وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً : كانت عنده على تطليقة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ نحوه (1) .
[ 28298 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أنّ العبد إذا كانت تحته الأمة فطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحدة .
[ 28299 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك طلّق امرأته ، ثمّ اعتقا جميعاً ، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوّج غيره ؟ قال : نعم .
____________________
2 التهذيب 8 : 86 / 292 ، والاستبصار 3 : 311 / 1105 .
3 التهذيب 8 : 86 / 293 ، والاستبصار 3 : 311 / 1106 .
(1) الفقيه 3 : 352 / 1684 .
4 التهذيب 8 : 86 / 294 .
5 التهذيب 8 : 86 / 296 ، والاستبصار 3 : 311 / 1108 .




