أن يراجعها ؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 28293 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوّج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) (1) ، إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلّقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها .
[ 28294 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يزوّج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحلّ لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل (2) .
28 باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ أعتقت ، أو أعتق زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وان طلقت مرة ، ثم أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلقة
[ 28295 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ____________________
2 التهذيب 8 : 87 / 298 ، والاستبصار 3 : 312 / 1110 .
(1) في المصدر : أيراجعها .
3 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 114 / 285 .
(1) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 8 : 87 / 297 ، والاستبصار 3 : 312 / 1109 .




