[ 28290 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحلّ له ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا الحديثان قبله .
[ 28291 ] 8 قال الكلينيُّ بعد ما ذكر حديث الحلبيّ : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حلَّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء .
أقول : تقدّم وجهه (1) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) .
27 باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره
[ 28292 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوّج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها ، أتحلُّ لزوجها (1) إذا أراد ____________________
7 الكافي 6 : 173 / 3 .
(1) التهذيب 8 : 84 / 289 ، والاستبصار 3 : 310 / 1102 .
8 الكافي 6 : 173 / 2 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
(2) تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 84 / 286 ، والاستبصار 3 : 309 / 1099 .
(1) في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط » .




