[ 28286 ] 3 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقيِّ ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأمة يطلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 28287 ] 4 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء .
أقول : حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً ، وجوّز حمله على ما لو تزوّجت غيره ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، ويحتمل التقيّة .
[ 28288 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل حرّ كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا .
[ 28289 ] 6 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .
____________________
3 التهذيب 8 : 84 / 285 ، والاستبصار 3 : 309 / 1098 .
4 التهذيب 8 : 85 / 291 ، والاستبصار 3 : 310 / 1104 .
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب .
5 الكافي 6 : 173 / 2 ، والتهذيب 8 : 84 / 288 ، والاستبصار 3 : 309 / 1101 .
6 الكافي 6 : 173 / 4 ، والتهذيب 8 : 85 / 290 ، والاستبصار 3 : 310 / 1103 .




