أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
26 باب أن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره
[ 28284 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنّة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره ، قال : أليس قد قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في هذا ؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه (1) ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان نحوه (2) .
[ 28285 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله (1) يعني : ابن مسكان عن أبي بصير يعني : المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده .
____________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين 3 و 4 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 17 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 8 : 83 / 284 ، والاستبصار 3 : 309 / 1097 .
(1) في الكافي زيادة : عن .
(2) الكافي 6 : 173 / 1 .
2 التهذيب 8 : 84 / 287 ، والاستبصار 3 : 309 / 1100 .
(1) في الاستبصار زيادة : بن سنان « هامش المخطوط » .




