طلاقاً ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
[ 27910 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنّما طلّقها واحدة ، وهي حائض ، قال : فلأيِّ شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذاً ؟ إن (1) كان هو أملك برجعتها ، كذبوا ، ولكن طلّقها ثلاثاً ، فأمره رسول الله ( صلى ____________________
(1) من بداية الحديث 10 إلى هنا ، قد خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز .
(3) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها .
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 6 : 59 / 9 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) ( أن ) ليس في المصدر .




