مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 446

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ مثله (1) .

[ 28280 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله يعني : ابن مسكان عن أبي بصير يعني : المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان .

[ 28281 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء ، يعني : يطلّقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .

ورواه الصدوق كما مرَّ (1) .

[ 28282 ] 7 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحرّ للأمة تطليقتان .

[ 28283 ] 8 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .

____________________

(1) الفقيه 3 : 351 / 1677 .

5 التهذيب 8 : 83 / 283 .

6 الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد .

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

7 الكافي 6 : 167 / 4 .

8 الكافي 6 : 167 / 5 ، وقرب الاسناد : 10 .

الصفحة 159 من 446