هنا (4) ، وفي العدد (5) .
25 باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبداً
[ 28276 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا كانت الحرَّة تحت العبد ، كم طلاقها (1) ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء .
[ 28277 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث .
[ 28278 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) (1) عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حرّ فتطليقتان .
[ 28279 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي ____________________
(4) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 ، و في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حدّ الزنا .
الباب 25
فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 3 : 351 / 1676 .
(1) في نسخة : يطلّقها « هامش المخطوط » .
2 الفقيه 3 : 351 / 1678 .
3 التهذيب 8 : 83 / 281 .
(1) ليس في المصدر .
4 التهذيب 8 : 83 / 282 .




