قال : سألته عن طلاق الأمة ؟ قال : تطليقتان .
[ 28273 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد ! في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحدٌ ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ (1) ! يعني : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأشار بيده : تطليقتان .
[ 28274 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ، وعيون الأخبار ) : بأسانيده ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب عليه : وعلّة طلاق المملوك اثنتين ؛ لأنَّ طلاق الأمة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطاً ؛ لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدَّة للمتوفّى عنها زوجها .
[ 28275 ] 7 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقيّة (1) بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جدِّه عبد الله بن جوتعة (2) : أنَّ رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة ، فجاء بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له : كم طلاق الأمة ؟ فأشار بإصبعيه هكذا ، يعني : اثنتين . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه ____________________
5 الكافي 6 : 170 / 3 .
(1) المعافر : بفتح الميم ، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية الصحاح [ 2 / 753 ] « هامش المخطوط » .
6 علل الشرائع : 506 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 .
7 أمالي الطوسي 2 : 188 .
(1) في المصدر : رقبة .
(2) في المصدر : خونعة .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .




