24 باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً
[ 28269 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إنّ ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أنّ العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثاً ، ويكون الحرّ تحته الأمة ، فيكون طلاقها تطليقتين .
[ 28270 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدَّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدَّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدَّتها قرءان .
[ 28271 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده .
[ 28272 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ____________________
الباب 24
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 167 / 3 .
2 الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .
3 الكافي 6 : 170 / 5 .
4 الكافي 6 : 169 / 2 .




