بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك .
[ 28267 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنّها تقول : فاّني أُريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليّه ، أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً .
[ 28268 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ( ولم تدر ) (1) أحيٌّ هو ، أم ميّت ؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له وليٌّ طلّقها السلطان ، قلت : فان قال : الوليُّ : أنا أُنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أُريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث (3) .
____________________
4 الكافي 6 : 147 / 1 .
5 الكافي 6 : 148 / 3 .
(1) في المصدر : ولا يُدرى .
(2) تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة .
(3) يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود ، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .




