بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفقود ، كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخلَّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته . وإن لم يكن له مال قيل للوليِّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليِّ طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ، ويراجع ، فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأوّل عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة (1) .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 28265 ] 2 قال الصدوق : وفي رواية أُخرى : أنّه إن لم يكن للزوج وليٌّ طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج (1) إن شاءت .
[ 28266 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ____________________
(1) التهذيب 7 : 479 / 1922 .
(2) الكافي 6 : 147 / 2 .
2 الفقيه 3 : 355 / 1697 .
(1) في المصدر : تتزوج .
3 التهذيب 7 : 478 / 1921 .




