ترثه في مرضه ما بينها (2) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتدُّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ، ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الله بن مسكان ، عن فضيل (3) بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (4) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدَّم (5) .
[ 28260 ] 12 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ) (1) ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدّة .
أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى (2) ، ويأتي (3) ، ومفهومه غير مراد لما عرفت (4) ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدّة هنا : السنة ، فانّها عدّة الميراث كما تقدَّم (5) ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها ____________________
(2) في المصدر : بينه .
(3) في الفقيه : فضل .
(4) الفقيه 3 : 353 / 1688 .
(5) تقدم في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب .
12 التهذيب 8 : 80 / 272 ، والاستبصار 3 : 307 / 1091 .
(1) في الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، عن الأزرق .
(2) مضى في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج . وقد مضى في الحديثين 3 و 8 ويأتي في الحديثين 14 و 15 من هذا الباب وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من ميراث الأزواج ما يدل على ارث الزوجة المطلّقة ثلاثاً عن زوجها إذا طلقها في مرضه .
(4) في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب .
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب .




