مريضاً حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله (3) .
[ 28257 ] 9 وعن الحسين (1) بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه (2) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة .
[ 28258 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه ، وإن انقضت عدّتها .
[ 28259 ] 11 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب (1) ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ؟ قال : ____________________
(2) التهذيب 8 : 78 / 265 ، وفيه : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط .
(3) الاستبصار 3 : 305 / 1085 .
9 الكافي 7 : 134 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : أصحابنا .
10 التهذيب 8 : 78 / 266 ، والاستبصار 3 : 305 / 1086 .
11 التهذيب 8 : 79 / 271 ، والاستبصار 3 : 306 / 1089 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد .




