[ 28251 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة ، وهو مريض ، أنّها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى سنة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28252 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه ، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة مثله ، إلى قوله : لم ترثه (2) .
[ 28253 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، وعن مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدَّتها ، فانّها ترثه ما لم تتزوّج ، فان كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة ، فانّها لا ترثه .
____________________
3 الكافي 6 : 123 / 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .
(1) الفقيه 3 : 353 / 1692 .
4 الكافي 6 : 122 / 9 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .
(1) التهذيب 8 : 78 / 267 ، والاستبصار 3 : 307 / 1090 .
(2) الفقيه 3 : 354 / 1694 .
5 الكافي 6 : 121 / 2 ، والتهذيب 8 : 77 / 262 ، والاستبصار 3 : 304 / 1082 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .




