مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 446

22 باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج ، وإن ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية

[ 28249 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلّا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة .

[ 28250 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، أنّه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (2) .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدّة ؛ لما يأتي (3) ، ويمكن تخصيص العدّة بغير الرجعيّة .

____________________

الباب 22

فيه 15 حديثاً

1 الكافي 6 : 122 / 7 و 7 : 134 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .

2 الكافي 6 : 123 / 11 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .

(1) التهذيب 8 : 79 / 268 ، والاستبصار 3 : 304 / 1081 .

(2) الفقيه 3 : 354 / 1695 .

(3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد .

الصفحة 148 من 446