ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث .
[ 28246 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (1) . وكذا الذي قبله .
[ 28247 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق المريض (1) ، ويحوز نكاحه .
[ 28248 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن بكير (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث (4) .
____________________
2 الكافي 6 : 121 / 1 ، والتهذيب 8 : 77 / 259 ، والاستبصار 3 : 303 / 1078 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .
(1) الفقيه 3 : 353 / 1689 .
3 الكافي 6 : 122 / 4 ، والتهذيب 8 : 76 / 258 ، والاستبصار 3 : 303 / 1077 .
(1) في الاستبصار : العليل « هامش المخطوط » .
4 الكافي 6 : 122 / 8 .
(1) التهذيب 8 : 77 / 260 ، والاستبصار 3 : 304 / 1079 .
(2) الفقيه 3 : 354 / 1693 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .




