قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة أُخرى ، قال : لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما يمسّها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلّقة للعدّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدّتها ؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ، ثمّ قد حلّت للأزواج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ (3) ، ويمكن حمل ما تضمن أنّ طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مرّ من استحباب انتظار المطلّق انقضاء العدّة (4) .
وقد تقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) .
21 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
[ 28245 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ____________________
(2) التهذيب 8 : 72 / 240 ، والاستبصار 3 : 300 / 1062 .
(3) مرّ في الأحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
(4) مرّ في البابين 1 و 5 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد .
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 123 / 12 ، والتهذيب 8 : 77 / 261 ، والاستبصار 3 : 304 / 1080 ، والفقيه 3 : 354 / 1693 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .




