قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلّق ؟ قال : إنّ الطلاق لا يكون إلّا على (1) طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها .
[ 28242 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمّد الأشعريِّ ، و (1) عبد الله بن بكير ، عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : يطلّقها (2) إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ، ويواقع .
[ 28243 ] 10 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ، ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .
[ 28244 ] 11 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ ____________________
(1) في نسخة : في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب .
9 التهذيب 8 : 72 / 241 ، والاستبصار 3 : 300 / 1063 .
(1) في التهذيب : « عن » .
(2) « يطلقها » ليس في التهذيب .
10 التهذيب 8 : 73 / 242 ، والاستبصار 3 : 300 / 1064 .
11 الكافي 6 : 82 / 12 .
(1) في المصدر : الخزاز .




