مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 446

ورواه الكلينيُّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن عثمان بن عيسى مثله (1) .

[ 28239 ] 6 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الأحاديث السابقة بطلاق السنّة .

[ 28240 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلّقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها ، قال : لا ، حتّى تضع .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ بن الحكم (1) .

وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) .

أقول : حمله الشيخ على طلاق السنّة .

[ 28241 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، ____________________

(1) الكافي 6 : 82 / 7 .

6 التهذيب 8 : 71 / 237 ، والاستبصار 3 : 299 / 1059 ، والفقيه 3 : 331 / 1602 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .

7 التهذيب 8 : 71 / 238 ، والاستبصار 3 : 299 / 1060 .

(1) الفقيه 3 : 331 / 1601 .

8 التهذيب 8 : 72 / 239 ، والاستبصار 3 : 299 / 1061 .

الصفحة 144 من 446