السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة (1) ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه (2) .
[ 28235 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (1) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .
[ 28236 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الأجلين .
[ 28237 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .
[ 28238 ] 5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
____________________
(1) في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها .
(2) الكافي 6 : 81 / 5 .
2 التهذيب 8 : 71 / 236 ، والاستبصار 3 : 298 / 1058 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب العدد .
(1) في نسخة : عيسى « هامش المخطوط » .
3 التهذيب 8 : 70 / 232 ، والاستبصار 3 : 298 / 1054 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب العدد .
4 التهذيب 8 : 70 / 233 ، والاستبصار 3 : 298 / 1055 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق .
5 التهذيب 8 : 71 / 235 ، والاستبصار 3 : 298 / 1057 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العدد .




