فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا يجوز طلاق الحامل للسنّة مرّة ثانية حتّى تضع ؛ لما يأتي (1) ، وإن كان يجوز للعدّة .
[ 28233 ] 6 وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل (1) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً في كلِّ طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .
أقول : حمله الشيخ على ما لو طلّق من غير رجعة ؛ لما مرَّ (2) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه (3) ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دالٌّ على المقصود (4) .
20 باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدة لا للسنّة ما دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره
[ 28234 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه ____________________
(1) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 8 : 93 / 318 ، والاستبصار 3 : 282 / 1001 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا .
(2) مرّ في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(4) تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 8 : 70 / 234 ، والاستبصار 3 : 298 / 1056 ، وأورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد .




