مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 446

( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها ، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها ؟ قال : نعم .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .

[ 28230 ] 3 وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحدّاد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحلُّ له قبل أن تزوّج زوجاً غيره ، والتي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق .

أقول : تقدَّم الوجه في مثله (1) .

[ 28231 ] 4 وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليِّ بن راشد ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمَّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها .

[ 28232 ] 5 وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلُّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانّه ____________________

(1) قرب الإِسناد : 161 .

3 التهذيب 8 : 46 / 142 ، والاستبصار 3 : 284 / 1003 .

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 8 : 45 / 141 ، والاستبصار 3 : 281 / 999 .

5 التهذيب 8 : 92 / 317 ، والاستبصار 3 : 282 / 1000 .

الصفحة 141 من 446