عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( قلت له ) (1) : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
[ 28227 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
19 باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق ، لكن لا يقع للعدة
[ 28228 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وأشهد على الرجعة (1) ، ولم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2) .
[ 28229 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ____________________
(1) في نسخة : سألته « هامش المخطوط » .
2 التهذيب 8 : 45 / 138 ، والاستبصار 3 : 281 / 996 .
(1) تقدم في الباب 17 وفي كثير من أحاديث الأبواب المتقدمة .
(2) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب حد الزنا ما يدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة ، رجعة .
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 8 : 45 / 139 ، والاستبصار 3 : 281 / 997 .
(1) في التهذيب : رجعتها .
(2) في نسخة : ثانية « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
2 التهذيب 8 : 45 / 140 ، والاستبصار 3 : 281 / 998 .




