أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا حديث الحلبيِّ .
[ 27904 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدّة .
[ 27905 ] 9 وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنة وقلنا : إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء .
[ 27906 ] 10 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبد الله ) (1) بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنّه حدّ من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (2) ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (3) ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (4) وأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق عبد الله بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب والسنّة .
____________________
(1) التهذيب 8 : 47 / 146 .
8 الكافي 6 : 60 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
9 الكافي 6 : 59 / 8 .
10 علل الشرائع 2 : 506 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الطلاق 65 : 1 .
(3) الطلاق 65 : 2 .
(4) الطلاق 65 : 1 .




