مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 446

لكنها للسنّة بالمعنى الأعمِّ ، كما يظهر من كلام الشيخ (2) ، وغيره (3) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (4) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .

[ 28225 ] 5 وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد أظنّه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) ، وقد عرفت وجهه (2) .

18 باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع ولو بعد العدة

[ 28226 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائيِّ ، ____________________

(2) التهذيب 8 : 46 / ذيل 141 .

(3) راجع المختلف : 592 .

(4) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .

(5) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه ( 8 : 44 / 125 ) بسندٍ آخر .

5 التهذيب 8 : 46 / 143 ، والاستبصار 3 : 284 / 1004 .

(1) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .

(2) مرّ وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 18

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 44 / 137 ، والاستبصار 3 : 280 / 995 .

الصفحة 139 من 446