مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 446

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المراجعة في (1) الجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة .

[ 28222 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله .

[ 28223 ] 3 وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .

[ 28224 ] 4 وعن حميد ، عن (1) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فانّما هي واحدة .

أقول : المراد أنّها واحدة للعدّة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة ، ____________________

(1) في نسخة : هي « هامش المخطوط » .

2 الكافي 6 : 73 / 2 .

(1) التهذيب 8 : 44 / 134 ، والاستبصار 3 : 280 / 993 .

3 الكافي 6 : 74 / 4 .

4 الكافي 6 : 74 / 5 .

(1) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة .

الصفحة 138 من 446