مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 446

[ 28220 ] 4 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمَّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمَّ طلّقها تطليقتين (1) على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأُولى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إن امرأة أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما أُفتيك ؟ قالت : إنَّ زوجي طلّقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقني تطليقة أُخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلّا أنّه يستخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتّى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلّقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّتها المرأة لا تتزوّجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله ، إنّما حيضتها وأنت في حباله .

أقول : ذكر الشيخ : أنّه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على التقيّة لأنّ العامّة يجيزون الثلاث بغير رجعة .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

17 باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[ 28221 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ____________________

4 التهذيب 8 : 81 / 278 ، والاستبصار 3 : 283 / 1002 .

(1) في التهذيب : تطليقة .

(2) تقدم في الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب العتق .

الباب 17

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 73 / 1 ، والتهذيب 8 : 44 / 135 ، والاستبصار 3 : 280 / 994 .

الصفحة 137 من 446