أبي عمير عن ابن أُذينة ، عن (1) بكير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدَّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها ، إلّا أن يراجعها .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن بكير بن أعين مثله (2) .
[ 28218 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمَّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوماً ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً ، قال : فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدَّت بالتطليقة الأخيرة ، وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق .
[ 28219 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن طلّقها واحدة على طهر بشهود ، ثمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها ، كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كلّ ما قبله (2) .
____________________
(1) في التهذيب زيادة : ابن .
(2) الفقيه 3 : 321 / 1561 .
2 الكافي 6 : 75 / 1 ، والتهذيب 8 : 43 / 132 .
3 الكافي 6 : 66 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : ابن أبي عمير .
(2) التهذيب 8 : 27 / 84 ، والاستبصار 3 : 268 / 959 .




