طلّق امرأته ، وهو غائب في بلدة أُخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ، وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ، ولم أشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقرَّ بالطلاق ، وادّعى الرجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد ، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد عل الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج ، كان خاطباً من الخطّاب .
[ 28215 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك ، وأشهدت على طلاقك . قال : يلزم الولد ، ولا يقبل قوله .
[ 28216 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه ، وأسرَّ رجعتها ، ثمَّ خرج ، فلمّا رجع وجدها قد تزوّجت ، قال : لا حقَّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرَّ رجعتها ، وأظهر طلاقها .
16 باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه ، فان رجع ، ثم طلق صح ، واعتدت بالأخير
[ 28217 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
4 الكافي 6 : 80 / 5 .
5 التهذيب 8 : 44 / 136 .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 74 / 3 ، والتهذيب 8 : 44 / 133 .




