مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 446

15 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه

[ 28212 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خلّيت سبيلك ، ثمَّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .

[ 28213 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها ، قال : تخيّر المرأة ، فإن شاءت زوجها ، وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقّ بها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 28214 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن رجل ____________________

الباب 15

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 74 / 2 ، والتهذيب 8 : 43 / 130 .

2 الكافي 6 : 75 / 3 .

(1) التهذيب 8 : 43 / 131 .

3 الكافي 6 : 80 / 4 .

الصفحة 134 من 446